طريقة تقسيم الميراث

طريقة تقسيم الميراث
طريقة تقسيم الميراث

طريقة تقسيم الميراث وكيفية البَدْء في الأمر، من الأمور الواجب على الجميع معرفتها جيدًا، لأن مخالفة الشرع تعد من الأعمال التي يعاقب عليها المولى، لأن فيها أكل لمال الناس وهذا من الأمور التي حذر منها الدين، وتقسيم الميراث لابد أن يسبق بإعطاء الحقوق، والمقصود بها الحقوق التي تكون للآخرين والمتعلقة بالتركة التي تركها المتوفى، فحينما يكون على المتوفى حقوق للآخرين، يجب إخراجها أولًا قبل تقسيم الميراث.

طريقة تقسيم الميراث

كما أوضحنا من قبل، فإن إعطاء الحقوق خطوة ضرورية يجب أن تسبق خطوة تقسيم الميراث، ويقصد بالحقوق هي الحقوق التي هي ملك للآخرين ويجب سدادها أولًا، وهي قد تكون:

  • الديون التي تعلقت بأعيان من التركة قبل الوفاة.
  • متطلبات تجهيز الميت
  • الديون المعلقة في ذمة الميت
  • الوصية من ثلث ما تبقى من المال.
طريقة تقسيم الميراث
طريقة تقسيم الميراث

إعطاء أصحاب الفروض أنصبتهم

أصحاب الفروض يقصد بهم من يرثون نصيبًا مقدرًا في الشرع، وهذا يعني أن نصيبهم قد ثبت بدليل قطعي في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ويمكن أن يطلق عليهم أسماء “السهم أو الحصة أو النصيب”، وكانت الفروض التي تم توضيحها في الكتاب والسنة هي 6 فروض تشمل “النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس”، ويتم تقسيمها إلى القسمين التاليين:

  • القسم الأول ويشمل أصحاب الفروض النسبية، وهم المستحقين للميراث بسبب النسب والقرابة التي تربطهم بالميت، وعددهم 10 هم “الأب والأم والجد الصحيح والجدة الصحيحة والبنات وبنات الابن وإن نزل والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم”.
  • القسم الثاني: أصحاب الفروض النسبية الذين استحقوا للميراث بسبب العلاقة الزوجية، وهم الزوج أو الزوجة فقط.

كم نصيب كل وارث

يجتمع عدد أصحاب الفروض إلى اثنا عشر وارثًا، بينهم أربعة من الرجال وهم “الأخ لأم والزوج والأب والجد وثماني من النساء هن “الأخت لأم والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ولكل من أصحاب الفروض نصيب يختلف عن الآخر كالتالي:

  • الزوجة وهي ترث الثمن أو الربع كالتالي (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).
  • الزوج: يرث الربع أو النصف كالتالي (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
  • البنت: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
  • بنت الابن: (أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ).
  • الأخت الشقيقة:(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
  • الأخت لأب: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)
  • ميراث الأم: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
  • الإخوة والأخوات لأم: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
  • الأب: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *