أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات نترات الأمونيوم النقية، متضمناً إعفاء الشحنات التي يتجاوز فيها تركيز النيتروجين نسبة 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات رقابية محددة.
ونص القرار، المنشور في العدد 123 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026، على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية ذات المحتوى النيتروجيني المرتفع لرسم الصادر المقرر بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026، شريطة التحقق من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين الحد المنصوص عليه.
وبحسب القرار، تُشكل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من مطابقة نسبة المحتوى النيتروجيني للاشتراطات المحددة.
كما ألزم القرار المصدرين بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية في حال أثبتت نتائج التحليل عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة، على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
واشترط القرار كذلك أن تتضمن مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، قبل السماح بإتمام إجراءات التصدير.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ اعتباراً من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، في إطار تنظيم حركة صادرات الأسمدة وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية والفنية المعتمدة.

تعليقات