الإفتاء توضح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد من إحدى السيدات بشأن حكم أخذها من المال الذي يخفيه زوجها لسداد احتياجات المنزل وتجهيز بناتها للزواج.
وأوضح شلبي، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن عقد الزواج يرتب حقوقًا وواجبات على الطرفين، ومن أهمها التزام الزوج بالنفقة على زوجته وأبنائه طالما كان قادرًا على ذلك.
وأشار إلى أن الأب يصبح مسؤولًا شرعًا عن الإنفاق على أولاده ورعاية شؤونهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول»، موضحًا أن امتناع الزوج القادر عن النفقة يعد تقصيرًا شرعيًا.
وأضاف أن مساعدة الزوجة لزوجها في مصروفات البيت إذا كانت قادرة ماليًا أمر محمود ولها عليه أجر، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ المال الذي تجده مخبأً دون علم زوجها من البداية، لاحتمال أن يكون هذا المال أمانة أو يخص شخصًا آخر.
وأوضح أن التصرف الصحيح في هذه الحالة هو التحدث مع الزوج وإخباره بوجود المال واحتياجات الأسرة، فإذا كان المال يخصه جاز استخدامه لتلبية متطلبات البيت، أما أخذه دون علمه أو اتفاق معه فليس التصرف السليم من الناحية الشرعية.


تعليقات