الإفتاء توضح حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن أبنائه البالغين
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لإخراج الأب زكاة الفطر عن أبنائه من زواج سابق، خاصة إذا كانوا بالغين ويعملون ولديهم دخل مستقل.
وقال أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال من متصل يدعى أمير من القاهرة حول جواز إخراج زكاة الفطر عن أبنائه، إن القاعدة الفقهية تنص على أن زكاة الفطر تجب على الشخص عن من ينفق عليهم ويكون مسؤولًا عنهم، مثل الزوجة والأبناء الصغار.
وأوضح أن الأب يكون مكلفًا بإخراج زكاة الفطر عن الأبناء الذين ما زالوا تحت نفقته، أما إذا كان الأبناء بالغين ويعملون وينفقون على أنفسهم، فيجوز للأب أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ويصح ذلك شرعًا، كما يجوز لهم أيضًا إخراجها عن أنفسهم، وكلا الأمرين صحيح.
وأضاف أن التكليف بإخراج الزكاة يسقط عن الأب إذا أصبح الابن مستقلًا في نفقته وقادرًا على الإنفاق على نفسه بعد البلوغ، حيث يكون حينها مسؤولًا عن إخراج زكاة الفطر الخاصة به.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام حُدد بنحو 35 جنيهًا، وهو تقدير يعتمد على سعر القمح ليكون مناسبًا لجميع الفئات.
ولفت إلى أنه لا مانع من إخراج مبلغ أكبر لمن يستطيع، حيث يمكن تقدير الزكاة وفق أسعار أصناف أخرى مثل التمر أو الزبيب، وهو ما قد يرفع قيمتها إلى 200 أو 300 جنيه أو أكثر، وهو أمر جائز لمن أراد الزيادة.


تعليقات