للموظفين.. إجازة مدفوعة تصل إلى 45 يوماً وفق قانون الخدمة المدنية
يمنح قانون الخدمة المدنية الموظفين حق الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، وفقًا لعدد سنوات الخدمة.
الإجازات السنوية
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق في إجازة سنوية بأجر كامل، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ضمنها، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى، بشرط مرور ستة أشهر على تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى عامًا كاملًا في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أكمل عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز عمره الخمسين عامًا.
- كما يحق للموظف من ذوي الإعاقة الحصول على إجازة سنوية مدتها 45 يومًا بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.
تمنح السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بحد أقصى 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو في أحد فروع الوحدة خارج البلاد، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.
طلب الإجازة وترحيلها
وفقًا للمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، يتعين على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيل الإجازة إلا لأسباب متعلقة بمصلحة العمل، على ألا تتجاوز نسبة الترحيل ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
في حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته، يسقط حقه في الإجازة وكذلك في الحصول على أي تعويض مالي عنها، أما إذا قدم طلبًا للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، فيستحق الموظف مقابلًا ماليًا عن تلك الإجازة، يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة، على أساس أجره الوظيفي خلال تلك السنة.
تعليقات