ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ مفتى الجمهورية يوضح
ورد سؤال حول جواز تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه، حيث ترغب امرأة في التصدُّق على الفقراء والمساكين، لكنها لا تملك مالًا خاصًا بها، فتقوم بالتصدُّق من مال زوجها دون الحصول على إذنه أو رضاه.
ما حكم تصدُّق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟
وقد أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة، وجاءت الإجابة كما يلي:
- لا يجوز للزوجة التصدُّق من مال زوجها إذا كان المال ثمينًا إلا إذا حصلت على إذنه الصريح بذلك.
- أما إذا كان التصدُّق من المال اليسير، الذي يُعَدُّ في العُرف مما يرضى به الزوج عادةً، وكان الزوج يُعرف عنه السماحة وعدم البخل بمثل هذا المال، فيجوز للزوجة التصدُّق به، حتى وإن لم تحصل على إذن صريح منه.
- في حال كان العُرف مضطربًا أو عُلم من حال الزوج أنه لا يرضى بذلك، فلا يجوز للزوجة التصدُّق من ماله، إلا إذا حصلت على إذن واضح وصريح منه.
هذا الحكم يُراعى فيه الفرق بين المال اليسير والمال الكثير، بالإضافة إلى مراعاة العُرف السائد، وحالة الزوج النفسية بشأن الإنفاق من ماله.
شارك
تعليقات