8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية

8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية
8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالمملكة مؤخرًا قراره، متضمنًا دليل المعايير المضمونة والتي يتم وفقًا لها، حماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة التي تم إجرائها مؤخرًا للتنظيمات بقطاع الكهرباء، وكانت الهيئة قد ألزمت في قرارها هذا، جميع مقدمي الخدمة بالقطاع، بما ورد في الدليل، بما يضمن في النهاية، الوصول للمستوى المستهدف من الخدمة وتحديد التعويضات المستحقة.

8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية

وحددت الهيئة من خلال الدليل الذي قدمته، كافة المتطلبات التي يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بها، بما يضمن الوصول للمستوى المستهدف من الخدمة وتحديد التعويضات المستحقة في حال كان هناك إخفاق من جانب مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالمستوى المطلوب، أو الحد الأدنى لهذه المعايير، بما يضمن في النهاية، حفظ حقوق كافة الأطراف، سواء كانوا من مقدمي الخدمة أو الأطراف المستفيدة منها.

8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية
8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية

وقالت الهيئة، أن الدليل الذي تم إعداده وتقديمه، يتضمن 8 معايير، عبارة عن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، وفترة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، كذلك عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة التي يمكن استغراقها لإعادة الخدمة للعمل من جديد، وفترة تسجيل الخدمة وكذلك إلغاء المستهلك الفعلي، والمدة التي يجب استغراقها لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالفواتير والتي لا يجب تجاوزها، وتقديم إشعار للمستفيدين قبل انقطاع التيار الكهربائي بالنسبة للحالات المخطط لها، وكافة الخدمات المتعلقة بفصل خدمة التيار الكهربائي، فيما يتعلق بعدم سداد الفواتير، كذلك بالنسبة للأوقات والحالات المحظورة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *