قانون جديد لتنظيم المرور في الإمارات

قانون جديد لتنظيم المرور في الإمارات

– السماح  لمن يبلغ 17 سنة باستخراج رخصة قيادة

– الحبس وغرامة أكثر من 800 دينار لمن يقود مركبة برخصة قيادة موقوفة

– 4000 دينار الحد الأدنى لغرامة الهروب من موقع الحادث

– عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً وعدم استعمال جهاز التنبيه إلا لمنع الخطر أو الحوادث

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، حيث تضمن السماح لمن يبلغ 17 سنه ميلادية استخراج رخصة قيادة.

ومن أبرز أحكام المرسوم أيضاً:

• عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.

• عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.

• عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بإذن من السلطة المختصة.

• عقوبات رادعة خاصة لمن يتسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية، أو الهروب من مكان الحادث، أو العبور في غير الأماكن المخصصة، وقيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

وحدد المرسوم بقانون- وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إماراتية عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن (30,000) درهم ولا تزيد على (200,000) ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ويُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم (أكثر من 800 دينار كويتي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم (ما يعادل أكثر من 4 الاف دينار كويتي) ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.

ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *