قانون العمل: وسائل انتقال مناسبة على نفقة صاحب المنشأة إذا تعذرت المواصلات العادية

اهتم قانون العمل بالعامل وكيفيفة وصوله للمنشاة في المعاد المحدد له، لذلك ألزم المشرع في نص المادة “271” على أن من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين والمساكن الملائمة مع مراعاة التغذية المناسبة، و على نفقته الخاصة .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل. وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها .
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي .
نقلاً عن : اليوم السابع
تعليقات