تعرف على سعر السجائر الرسمية وغرامة كبيرة لغير الملتزمين بالقائمة الجديدة

تعرف على سعر السجائر الرسمية وغرامة كبيرة لغير الملتزمين بالقائمة الجديدة

تعرف على سعر السجائر الرسمية وغرامة كبيرة لغير الملتزمين بالقائمة الجديدة.. شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الاستفسارات عن السعر الرسمي للسجائر في مصر بعد أن أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن مراجعة أسعارها يوم الجمعة 12 يوليو 2024.

وتأتي مراجعة الأسعار استجابةً للطلب المتزايد على معرفة السعر الرسمي لتجنب استغلال بعض التجار الذين قد يرفعون الأسعار بشكل غير قانوني.

يستعرض هذا التقرير تفاصيل سعر السجائر الرسمية التي أعلنتها الشركة ويوضح مدى الزيادة الجديدة في الأسعار في عدة أنواع.

سعر السجائر
سعر السجائر

سعر السجائر الرسمية في مصر

أعلنت الشرقية للدخان عن سعر السجائر الرسمية المطبقة اعتبارًا من يوم الجمعة 12 يوليو 2024، وهي كالتالي

كليوباترا بوكس 10: 25 جنيهًا .
بوسطن وبلمونت: 34.72 جنيه
سوبر ستار: 34.72 جنيه
ماتوسيان سوبر: 34.72 جنيه
مارلبورو (كرافت): 74 جنيهًا
علبة كليوباترا بوكس: 34.72 جنيه
مونديال سويتش (توت أزرق، منثول): 34.72 جنيه
الجدارة: 90 جنيه
مونديال فايسروي/بول مول: 55 جنيه .
مونديال: 34.72 جنيه
كليوباترا سوفت: 34.72 جنيه
كليوباترا بلاك: 34.72 جنيه
مارلبورو (كرافت): 84 جنيه .
إل إم: 64 جنيه .
كليوباترا كينغ سايز كليوباترا: 34.72 جنيه .

زيادة سعر السجائر
سعر- السجائر

جهاز حماية المستهلك عن سعر السجائر

ألزم جهاز حماية المستهلك الشركات المصنعة للسجائر بطباعة الأسعار إلكترونيًا على منتجاتها باستخدام أكواد الاستجابة السريعة لمنع التلاعب في الأسعار وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية. كما شدد الجهاز على أنه سيتم تطبيق عقوبات على الشركات المخالفة.

ارتفاع سعر السجائر
سعر -السجائر

عقوبة المتلاعبين فى سعر السجائر

تحظر المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حجب توزيع المنتجات الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إخفاء أو حجب المبيعات.

ولمجلس الوزراء الحق في تعيين المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتقرير الرقابة على توزيعها، وينشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلزم القانون الأشخاص الذين يحوزون هذه المنتجات للاستخدام الشخصي بالإبلاغ عن الكميات المخزنة إلى الجهات المختصة.

وتنص المادة 71 من القانون على معاقبة كل من يخالف المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 100 ألف راند ومليوني راند، أو مبلغ يعادل قيمة السلع المتلاعب بها أيهما أعلى.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *